الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

250

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1383 ) : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارك ولم يكن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح ، ولكن إذا لم يكن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الاغتسال بعد ذلك وصومها صحيح أيضاً . ( المسألة 1384 ) : إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلك اليوم وكذلك إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو كان قريب الغروب . ( المسألة 1385 ) : إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم ، ولكن إذا لم تتعمّد ذلك مثلًا كانت تنتظر افتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلك فصومها صحيح . ( المسألة 1386 ) : يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحكام الاستحاضة وصحّ صومها . ( المسألة 1387 ) : من مسّ الميّت ووجب عليه غسل مسّ الميّت جاز له أن يصوم بدون غسل مسّ الميّت ، ولو مسّ الميّت في حال الصوم لم يبطل صومه ، ولكن يجب أن يغتسل للصلاة . 8 - الحقنة بالمائع ( المسألة 1388 ) : الحقنة بالمائع تبطل الصوم وإن اضطرّ إلى ذلك للعلاج من مرض ولكن لا إشكال في استعمال الحقن الجامدة ( شياف ) للمعالجة ، والأحوط وجوباً اجتناب الحقن الجامدة المستعملة لغرض غذائي . 9 - تعمّد القئ ( المسألة 1389 ) : التقيؤ العمدي يبطل الصوم وان كان بهدف النجاة من التسمّم